Skip to main content

حاشية جامع المدارك — Page 445

Contributors:

P.445
يريد تحققه في الخارج ولا يرضى تركه كما هو المفروض فيجوز حينئذ للفقيه أن يتصديه من باب الحسبة لكونه المتيقن من بين الأمة فنفس الدليل الدال على ثبوت تلك الأحكام بضميمة العلم بأن الشرع انما أراد تحققها في الخارج كاف في ثبوت الولاية للفقيه وجواز تصديه بعد ما علم أنه المتيقن ممن لهم التصدي فكل أمر علم أنه كذلك وأنه لا يرضى تركه كتجهيز الميت الذي لاولى له وبيع مال الصغير لحفظ نفسه وسدجوعه وغير ذلك يتصدى له الفقيه من باب الحسبة وأن لم يكن مربوطا بنظام الأمة والا تشمله الأدلة العامة ( ص 47 ، ص 48 ) ولا يخفى أن نفس اطلاق أدلة الحدود أو الأمور التي لا يرتبط بالنظام كاف في جواز التصدي للفقيه بعد كونه متيقنا بين الافراد ولا حاجة فيه إلى ما دل على أن مجارى الأمور بيد العلماء وغيره من الأدلة العامة . قوله في ج 7 ، ص 57 ، س 19 : « مطلقة وغير مقيدة » . أقول : ومع ثبوت الاطلاق فالشك في اشتراط المنصوب الخاص من قبل من قبل المعصوم مجرى للبراءة . قوله في ج 7 ، ص 57 ، س 21 : « وتؤيد ذلك عدة » . أقول : بل يمكن الاستدلال بها بعد قبول المشايخ لتوقعه وعليه فهو دليل ثالث . قوله في ج 7 ، ص 58 ، س 11 : « خلافته لابد من إقامة » . أقول : وفيه ان تصدى المنصوب من قبل المعصوم لعله من باب القدر المتيقن فان مع وجود الامام والمنصوب الخاص تصدى غيره مشكوك الاعتبار بخلاف