Skip to main content

حاشية جامع المدارك — Page 443

Contributors:

P.443
ابن عمرو وابن بكر لا يجوز التمسك بعموم أكرم العلماء إذ اصالة الظهور حجة ما لم يعلم بالخلاف فمع العلم الاجمالي لا مجال للتمسك باصالة الظهور والعموم كما لا يجوز بالأصل العملي مع العلم بالخلاف فلاتغفل قوله في ج 7 ، ص 35 ، س 15 : « في المقام شبهة أخرى » . أقول : وفيه أن أدلة اعتبار اخبار الثقات قطعية ومع قطعية الأدلة لا اشكال في الاعتماد عليها ولو في الدماء ولذلك لم ار من فصل في حجية اخبار الثقات بين الدماء وغيرها فتدبر جيدا . قوله في ج 7 ، ص 35 ، س 21 : « ما جوزوا الترك » . أقول : أي ترك حفظ النفس . قوله في ج 7 ، ص 35 ، س 21 : « الترك لتقتل غيرها » . أقول : ظ ليقتله غيره ولا يقتل هو نفسه . قوله في ج 7 ، ص 36 ، س 5 : « قد عرفت الاشكال في الأخذ » . أقول : وهو تخصيصه بالمردد بين المتباينين . قوله في ج 7 ، ص 36 ، س 8 : « البيان لقيام الحجة على خلاف » . أقول : وهو ما دل على استحقاق القتل في المرتبة الثالثة كرواية يونس ومع قيامه خصصت الآية به فلا دليل على الجلد .