قوله في ج 1 ، ص 212 ، س 17 : « لا تشمل صورة عدم السيلان » .
أقول : وأيضا لا تشمل صورة التي يقدر على ربطه بحيث لايسيل منه الدم ولكن لايربطه ويسيل .
قوله في ج 1 ، ص 212 ، س 17 : « فتدل على انتفاء الحكم » .
أقول : ولكن مقتضى قوله عليه السلام « حتى يبرء وينقطع الدم » أن بعد السيلان يجب غسل الثوب حتى يبرء الجرح ، فالحكم باق ولو انقطع الدم حتى يبرء الجرح فحدوث السيلان يكفي لعدم وجوب غسل الثوب ويدوم هذا الحكم حتى يبرء الجرح ، فافهم .
قوله في ج 1 ، ص 212 ، س 18 : « فقد يقال » .
أقول : ولعل الواو في قوله عليه السلام « وان كانت الماء تسيل » زائدة ، وعليه فيدل على اعتبار السيلان في القروح ، فتأمل فاعتبار السيلان غير ثابت بل عدم الاستفصال في صحيحة ليث المرادي يدل على عدم اعتباره في القروح .
قوله في ج 1 ، ص 213 ، س 9 : « صورة عدم الحرج » .
أقول : لما عرفت من أن مورد صحيحة ليث المرادي مختص بصورة لزوم الحرج ، ولأن مورد صحيحة محمد بن مسلم مختص أيضا بصورة التي كانت القروح لا تزال تدمي ومن المعلوم أنه ملازم عرفا للمشقة والحرج . ثم إن عدم الاستفصال بين كون الحرج شخصيا أو نوعيا دليل على كفاية الحرج النوعي .
حاشية جامع المدارك — صفحة 53
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٥٣