قوله في ج 1 ، ص 206 ، س 18 : « تخصيصه بغير الإبل » .
أقول : لا يخصص بالنسبة إلى المادة ، بل ترفع اليد عما يحكم به العقلاء في الأمر إذا قامت قرينة على عدم اللزوم ، وأما أصل البعث موجود في جميع الموارد .
قوله في ج 1 ، ص 206 ، س 19 : « من رفع اليد عن ظهور الأمر » .
أقول : إذ بعد الإجماع على طهارة عرق غير الإبل ، الأمر في الصحيحة لا يدل على الوجوب بل على الاستحباب ، ولشمول هذا الأمر للإبل تحصل المنافاة بين الحسنة والصحيحة ، والتعارض وإن كان بالعرض ولكن مقتضى القاعدة هو رفع اليد عن ظهور الأمر في الوجوب في حسنة حفص ، وحمل الأمر في صحيحة هشام على مطلق الرجحان بعيد .
قوله في ج 1 ، ص 206 ، س 21 : « بعيد فتأمل » .
أقول : ولعله إشارة إلى أن الأمر لم يحمل على مطلق الرجحان بل ترفع اليد عنه بالنسبة إلى ما قامت القرينة على عدم وجوبه .
قوله في ج 1 ، ص 209 ، س 8 : « نعم يستفاد خلاف ذلك » .
أقول : فإن الأصل هو قوله « ما لم يزد على مقدار الدرهم » ويؤخذ بمفهومه ، وقوله « وما كان أقل من ذلك فليس بشيء رأيته قبله أو لم تره » بمنزلة التفريع إن لم نقل بأن المستفاد منه أن ما كان أقل من القدر الزائد على مقدار الدرهم فليس بشيء ، وهو قدر الدرهم وما دونه .
حاشية جامع المدارك — صفحة 50
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٥٠