قوله في ج 1 ، ص 213 ، س 11 : « فقد اعتبر فيه السيلان » .
أقول : وقد عرفت أن المراد هو صورة التي كان السيلان فيها من جهة عدم القدرة على ربط الجرح ، وإلا فإن كان قادرا عليه فلايكفي السيلان في جواز العفو .
قوله في ج 1 ، ص 213 ، س 12 : « ولا دلالة لذيلها » .
أقول : لعل مراده منه هو ما أشار إليه في الصفحة الماضية من أن الرواية ظاهرها مدخلية السيلان ، فتدل على انتفاءالحكم مع انتفاء القيد فالغاية لبيان انتفاء الحكم بانتفاء القيد ، ولكن عرفت في الحاشية السابقة أن المستفاد من الذيل أن الحكم بعد وجود الموضوع يحدث ويبقى حتى يبرء الجرح وإن انقطع الدم .
قوله في ج 1 ، ص 213 ، س 13 : « فلا إطلاق لها » .
أقول : أي فلا يشمل صورة عدم الحرج أو الضرر .
قوله في ج 1 ، ص 214 ، س 1 : « ومقتضى هذه الرواية » .
أقول : ولعل إطلاق الموثقة أيضا يقتضي كذلك ، ثم إن خبر عبد الله بن سنان مرسل لا يصلح للاعتماد عليه ، لا يقال قوله « لا تجوز الصلاة فيه وحده » قرينة على أن المراد هو صورة كونه ملبوسا فلا يشمل المحمول ، لأنا نقول أن التعبير المذكور أعم من المصاحبة كقوله صلى الله عليه وآله وسلم في غير المأكول لحمه « فالصلاة في وبره وشعره الحديث » .
حاشية جامع المدارك — صفحة 54
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٥٤