إلى ثلاث سنين ، وبالجملة لامانع من الأخذ برواية أبي النمير بعد كونها معمولا بها وإلغاء الخصوصية فيها فيشمل .
قوله في ج 1 ، ص 166 ، س 4 : « حملها على الضرورة بعيد » .
أقول : لعدم ذكر قيد الضرورة فيه مع أنه في مقام البيان ، كما يشهد له التعرض لإلقاء الخرقةعلى العورة .
قوله في ج 1 ، ص 166 ، س 6 : « ومع عدم الترجيح » .
أقول : ولا يخفى عليك أن مع التكافؤ فالحكم هو التخيير بين المتعارضين في الأخذ ، فلا يكون المورد من دوران الأمر بين التعيين والتخيير ، هذا بناءعلى تمامية الروايتين سندا وإلا فلامقاومةلهما مع صحيحةمنصور كما لا يخفى .
قوله في ج 1 ، ص 166 ، س 17 : « النصراني » .
أقول : من دون فرق بين أن يكون ذميا أو غير ذمي .
قوله في ج 1 ، ص 167 ، س 9 : « في الصحيح عن ابن أبي عمير » .
أقول : ولا يخفى عليك أن الصحيحة تدل أيضا على أن خروج النجاسةمن الميت لا يوجب بطلان الغسل ولا يوجب تطهير بدنه ، وإنما يوجب إزالته عن الكفن بالقرض .
قوله في ج 1 ، ص 168 ، س 5 : « فيدل عليه ما عن محمد بن الحسن الصفار » .
أقول : وفي قباله حسنةحريز أو صحيحه حيث إن ظاهر قوله « قلت فمن أدخله القبر قال لاغسل عليه إنما يمس الثياب » هو لزوم الغسل بمسه بعد كون الميت
حاشية جامع المدارك — صفحة 35
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٥