قوله في ج 1 ، ص 2 ، س 11 : « فيشكل مع الالتزام » .
أقول : ولكن يمكن رفع الإشكال بما ورد في طهارته ، فإن الجمع بينه وبين مطلقات المقام هو بالتقييد .
قوله في ج 1 ، ص 2 ، س 15 : « لا يستفاد منها » .
أقول : يمكن أن يقال : إن مقتضى إطلاق التغير وإن كان هو أن غير الثلاثة أيضا يوجب النجاسة كالثقل والخفة والحرارة والبرودة ، ولكن المثبتين فيما إذا كانا في مقام تحديد سبب النجاسة يجمع بينهما بحمل المطلق على المقيد .
قوله في ج 1 ، ص 2 ، س 19 : « فمع شمول صحيحة » .
أقول : ولا يخفى عليك أن الصحيحة مع ذيله الظاهر في النجاسات أعني « حتى يذهب الريح ويطيب الطعم » كما أوضحه في دروس السيد الخوئي لا يشمل المتنجسات ، كما أن النبوي ضعيف ولم يعلم استناد المشهور إليه .
قوله في ج 1 ، ص 3 ، س 4 : « ولا يخفى أن لازم هذا » .
أقول : قال استاذنا الأراكي قدس سره في توجيه تنجس القليل بملاقاة المتنجس بأنه يؤول
حاشية جامع المدارك — صفحة 9
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٩