Skip to main content

تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — Page 256

Contributors:

P.256
الفعل يقوم مقام الأخبار كما يقوم مقام الإنشاء في العقود المعاطاطية عند قيام القرينة على إرادة الأخبار إذ لا خصوصية في التلفظ في تحقق حقيقة الأخبار كما لا خصوصية له في تحقق حقيقة الإنشاء وعليه فإذا فعل ذو اليد فعلا يستلزم لإخباره بالتطهير كما إذا استعمل في ما يشترط في الطهارة صدق إخبار ذي اليد بالتطهير . قوله في ص 65 ، س 12 : « الدالة على وجوب إعلام المشتري » . أقول : الدالة على وجوب الإعلام على البايع ووجوب الاستصباح على المشتري وحرمة أكله . قوله في ص 66 ، س 6 : « فيما إذا كان إخباره بالنجاسة حجة » . أقول : وفيه أن السببية يمكن أن تكون حاصلة من ناحية اعتماد المشتري على البايع عند سكوت البايع بحيث إذا أخبر سلب اعتماده به من دون أن يكون الأخبار حجة . قوله في ص 66 ، س 9 : « على أنه قد جعلت في الروايات » . أقول : وهو ظاهر لأن المراد من وجوب الإعلام لو كان دفع التسبيب لكان حق العبارة أن تكون هكذا أعلمهم لئلا يأكلوا فلاوجه لذكر ليستصبحوا . قوله في ص 67 ، س 10 : « يدفعه ترك الاستفصال » . أقول : هذا مضافا إلى أنه جمع تبرعي .