Skip to main content

تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — Page 258

Contributors:

P.258
ذكره هو فعل المسلم اللهم إلا أن يقال إن المراد هو الفعل القائم مقام الإخبار بالتطهير ولكن هنا إشكال آخر وهو أن تلك الأخبار واردة في الاكتفاء بالسوق في التذكية لا إثبات التطهير بعد العلم بالنجاسة إلا أن يقال إنه مفروغ عنه في أمثال هذه الروايات . قوله في ص 67 ، س 15 : « بل إنها واردة لدفع احتمال طرو النجاسة » . أقول : هذا صحيح بالنسبة إلى بعض الأخبار الواردة في السؤال عن شراء ما يكون بأيدي اليهود والنصاري . قوله في ص 67 ، س 16 : « لالإثبات الطهارة بعد العلم بالنجاسة » . أقول : وقد عرفت تقريب الاستدلال بعد العلم بصيرورة الجلود وبعض مواضع اللحوم نجسا عند الذبح فتخصيص الشبهة بالتذكية وعدمها يدل على أن إخباره بالتطهير أو ما يقوم مقامه يكفي للحمل على الطهارة . قوله في ص 68 ، س 2 : « من حيث الحلية لاالطهارة » . أقول : ولا يخفى عليك أن الحلية أو الطهارة كليهما يخالفان الاحتياط بخلاف النجاسة فإنها موافقة للاحتياط فإذا دلت الرواية على حجية الإخبار بالحلية فالطهارة مثلها والإخبار بالنجاسة أولى منهما كما لا يخفى . قوله في ص 68 ، س 4 : « غيرها من الروايات » . أقول : مثل خبر الخراساني قال قلت للرضا عليه السلام الخياط والقصار يكون يهوديا