Skip to main content

تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — Page 253

Contributors:

P.253
لا بعضها والمقدم في جميعها هو العلم وشهادة العدلين بخلاف شهادة عدل واحد فإنه لا يقدم في مورد الأمارات ولكنه لاتخلوا عن التكلف هذا مضافا إلى إمكان أن يقال إن الأمثلة من باب الأشباه والنظائر لا من باب ذكر المصاديق وعليه فتدل رواية مسعدة على الردع كما لا يخفى . قوله في ص 61 ، س 12 : « يمكن أن يقال » . أقول : وفيه أن البينة في زمان الإمام الصادق عليه السلام كانت مصطلحة في شهادة عدلين . قوله في ص 62 ، س 1 : « إلا أنه لا بأس بكونها مؤيدة للمطلوب » . أقول : بل لا بأس بالاستدلال بها بعد إلغاء الخصوصية ولكن بعد لا يفيد إن قلنا بتمامية خبر مسعدة سندا لذكر مسعدة في كامل الزيارات واعتماد الصدوق على كتابه وتوثيق العلامة إياه ، ودلالة لظهورها في الحصر الحقيقي وإرادة البينة الاصطلاحية من لفظ البينة فيها فإن هذا الخبر يصلح للردع في الموضوعات ، هذا مضافا إلى خصوص بعض الروايات في المقام أي النجاسة كخبر عبد الله بن إسماعيل فإنه يدل على أن النجاسة لا تثبت إلا بشهادة عدلين . قوله في ص 62 ، س 7 : « عن هشام بن سالم » . أقول : يمكن أن يقال إن الرواية تكون في مقام اشتراط بلوغ العزل فلاإطلاق له بالنسبة إلى حجية خبر الثقة .