قال في الجواهر : قد تجوز وتستحبّ أو تجب لإيقاع الفتنة بين المشركين وتقوية المتقين على المبطلين . « 1 »
الأمر السابع : إنّ تجهيز أهل الفتنة بما يوجب تقويتهم ، محرّم بالنصّ والإجماع . قال اللّه تعالى :
( وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ )
. « 2 » ويؤيّده خبرهند السرّاج ، قال : قلت لأبى جعفر عليه السلام : أصلحك اللّه ، ما تقول إنّى كنت أحمل السلاح إلى أهل الشام فأبيعه منهم ، فلما عرّفنى اللّه هذا الأمر ضقت بذلك وقلت : لا أحمل إلى أعداء اللّه . فقال لي : احمل إليهم إنّ اللّه يدفع بهم عدوّنا وعدوّكم يعنى الروم ، بعهم فإذا كان الحرب بيننا فمن حمل إلى عدوّنا سلاحا يستعينون به علينا فهو مشرك . « 3 »
هامش
( 1 ) الجواهر ، ج 22 ، ص 73 .
( 2 ) المائدة ، 2 .
( 3 ) الاستبصار ، ج 3 ، القسم الأول ، ص 58 .