وقال العلّامة في القواعد في عداد المحرّمات : « الثاني : كلّ ما يكون المقصود منه حراماً كآلات اللهو كالعود . . . الرابع : ما نصّ الشرع على تحريمه عيناً ، كعمل الصور المجسّمة ، والغناء وتعليمه واستماعه ، وأجر المغنّية ، وقد وردت رخصة في إباحة أجرها في العرس إذا لم تتكلّم بالباطل ولم تلعب بالملاهي ولم يدخل الرجال عليها . ويحرم أجر النائحة بالباطل ، ويجوز بالحقّ » « 1 » .
وقال في تبصرة المتعلّمين : « الخامس : يحرم التكسّب بما يحرم عمله ، كعمل الصور المجسّمة ، والغناء في غير العرس ، والنوح بالباطل ؛ ولا بأس بالحقّ » « 2 » .
وقال في إرشاد الأذهان : « الرابع : ما هو حرام في نفسه ، كعمل الصور المجسّمة ، والغناء . . . والنوح بالباطل » « 3 » .
وقال في تلخيص المرام : « يحرم التكسّب بالأعيان النجسة . . . وعمل الصور ذات الروح المجسّمة وغيرها على رأي ، والغناء . . . والنوح بالباطل » « 4 » .
وقال في التذكرة : « الرابع : ما نصّ الشارع على تحريمه عيناً ، كعمل الصور المجسّمة ، والغناء وتعليمه واستماعه ، وأجر المغنّية ، قال الصادق عليه السلام وقد سأله رجل عن بيع الجواري المغنّيات ، فقال : « شراؤهنّ حرام ، وبيعهنّ حرام ، وتعلّمهنّ كفر ، واستماعهنّ نفاق » « 5 » . وقال الصادق عليه السلام : « المغنّية ملعونة ؛ ملعون من أكل كسبها » « 6 » . وأوصى إسحاق
هامش
( 1 ) المصدر السابق / ج 1 ، ص 496 - 497 .
( 2 ) المصدر السابق / ج 35 ، ص 299 - 300 .
( 3 ) المصدر السابق / ص 312 .
( 4 ) المصدر السابق / ص 335 .
( 5 ) انظر : وسائل الشيعة / ج 17 ، ص 124 ، الباب 16 من أبواب ما يكتسب به ، ح 7 .
( 6 ) المصدر السابق / ص 121 ، الباب 15 من أبواب ما يكتسب به ، ح 4 .