* المقام الرابع : في موارد الاستثناء . . . 460
تنبيهات : . . . 478
التنبيه الأوّل : في جواز غيبة المتجاهر فيما تجاهر به . . . 478
التنبيه الثاني : هل يجوز اغتياب المتجاهر في غير ما تجاهر به ؟ . . . 479
التنبيه الثالث : في المراد من المتجاهر بالفسق . . . 481
التنبيه الرابع : في حكم غيبة المتجاهر في غير بلده إذا كان مستور الفسق عندهم . . . 481
التنبيه الخامس : إذا صار المتجاهر ساتراً لعيوبه وتائباً . . . 483
* المقام الخامس : في حكم استماع الغيبة . . . 492
فروع : . . . 502
الأوّل : في حكم عدم الملازمة بين جواز الغيبة بالإكراه وجواز الاستماع . . . 502
الثاني : في حكم غيبة من يكون متجاهراً عند المغتاب بالكسر ومستوراً عند المستمع . . . 502
الثالث : يجب عند الاغتياب أمران : أحدهما : نهي المغتاب بالكسر وثانيهما : ردّ الغيبة . . . 504
الرابع : المراد من ردّ الغيبة هو انتصار المغتاب بالفتح . . . 505
الخامس : في حكم ذي اللسانين . . . 506
السادس : في حكم الشبهة الموضوعية . . . 509
السابع : في حكم استماع الغيبة بقصد صحيح . . . 512
الثامن : في حكم غيبة أحد عند من علم بما في المغتاب بالفتح . . . 514
التاسع : في حكم استماع من لا يعرف المغتاب بالفتح غيبة أحد . . . 514
العاشر : في حكم غيبة من كان عيبه مستوراً عند الغيبة ولكن يكشف لاحقاً . . . 515
الحادي عشر : لا يندرج في الغيبة ذكر موارد الخلل والنقص في وظائف المتصدّين . . . 515
الثاني عشر : لا يجوز أخذ الأجرة على الغيبة المحرّمة . . . 515
الثالث عشر : في حرمة نقل الغيبة عن الغير . . . 516