نعم ربما يتوقف في صدق الولد على ولد الزنا من جهة صدق الولد لغةً ومن جهة انصرافه إلى غيره ، ولذلك استشكل فيه السيّد في الملحقات وذهب في الجواهر إلى أن عموم التحريم قويّ « 1 » ولكنه كما ترى ؛ لأن الانصراف بدوي ، ونفي الإرث له لا يستلزم نفي الولدية عنه مطلقاً . نعم لو شككنا في الصدق فعموم التحريم هو المرجع .
ثم إن الولد هل يشمل ولد الولد أو لا ؟ صرّح جماعة بعدم الشمول وتوقف بعض آخر فيه ولكن المحكي عن الدروس « 2 » هو الجزم بالالحاق وقوّاه في الجواهر « 3 » والملحقات « 4 » ولعلّه لإطلاق الولد على ولد الولد وإن نزل كولد إسماعيل أو آدم على نبيّنا وآله وعليهما السلام ؛ لعموم أدلّة التحريم ولإطلاق الوالد على والد الوالد وإن علا ، كقولنا للجد : أعلى الوالدين . وتردّد في جامع المقاصد من جهة صدق اسم الولد عليه وقال : والأصح العدم وانتفاء المخصص هنا . « 5 »
ولا يترك الاحتياط بالاقتصار ؛ لإمكان دعوى الانصراف إلى خصوص الابن والبنت لاالى ولد الولد ، وإن كان اطلاقه على ولد الابن والبنت حقيقة ؛ لصدق كونه ممّا ولّده الأب والجد .
الرابعة : إنّه إذا كان المال مشتركاً بين الوالد وغيره فباعاه من ولد أحدهما متفاضلًا يمضي بالنسبة إلى حصة الوالد ويبطل بالنسبة إلى حصة الشريك .
وكذا إذا كان مشتركاً بين الولد والأجنبي فباعاه من والده كما في الملحقات . « 6 »
هامش
( 1 ) الجواهر 23 / 380 .
( 2 ) الينابيع الفقهية 35 / 416 .
( 3 ) الجواهر 23 / 380 .
( 4 ) الملحقات 2 / 46 .
( 5 ) جامع المقاصد 1 / 241 الطبع القديم .
( 6 ) الملحقات 2 / 46 ، مسألة 51 .