القول : فى شروط البيع
وهي : إمّا في المتعاقدين ، وإمّا في العوضين
القول : فى شرائط المتعاقدين
وهي امور :
الأوّل : البلوغ ، فلا يصحّ بيع الصغير - ولو كان مميّزاً وكان بإذن الوليّ - إذا كان مستقلًا في إيقاعه ؛ على الأقوى في الأشياء الخطيرة ، وعلى الأحوط في غيرها ، وإن كان الصحّة فى اليسيرة إذا كان مميّزاً ممّا جرت عليه السيرة لا تخلو من وجه وقوّة ، كما أنّه لو كان بمنزلة الآلة - بحيث تكون حقيقة المعاملة بين البالغين - ممّا لا بأس به مطلقاً . وكما لا تصحّ معاملة الصبيّ في الأشياء الخطيرة لنفسه ، كذلك لا تصحّ لغيره أيضاً إذا كان وكيلًا ؛ حتّى مع إذن الوليّ في الوكالة ، وأمّا لو كان وكيلًا لمجرّد إجراء الصيغة ، وكان أصل المعاملة بين البالغين ، فصحّته لا تخلو من قرب ، فليس هو مسلوب العبارة ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط .
ترجمه : گفتارى دربارهء شروط بيع ؛ اين شروط يا در [ بارهء ] خريدار و فروشنده است و يا در [ بارهء ] عوض و معوض .
شرايط خريدار و فروشنده ؛ اين شرايط چندتاست :
[ شرط ] اول : « بلوغ » : بيع نابالغ - اگرچه مميز باشد و بيع با اذن ولىّ باشد - در