173 وكذلك الصوف بالإبريسم لا بأس به
174 ولا خير في أن يبيع شيئا من الدهن بالزيت لأنه وزن بوزن
ولا خير في أن يسلم أحدهما في صاحبه لأن هذا وزن كله
ولا بأس بأن يسلم هذا فيما يكال أو أن يسلم ما يكال في هذا إذا اشترطت ذلك على ما وصفت لك
175 وقال أبو حنيفة لا بأس بالتمر بالرطب مثلا بمثل وإن كان الرطب ينقص إذا جف
وكذلك الحنطة الرطبة بالحنطة اليابسة وهذا قول أبي حنيفة
وقال أبو يوسف ومحمد لا خير في الرطب بالتمر مثلا بمثل يدا بيد لأن الرطب ينقص إذا جف قال بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك
وكذلك الحنطة المبلولة بالحنطة اليابسة في قول محمد
وأجاز ذلك أبو يوسف كما قال أبو حنيفة
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 58
مساهمون: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني
ص٥٨