Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 286

Contributors:

P.286
والوسطى تساوي ألفين والأخرى تساوي ألفا والأم قد نقصت قيمتها فهي تساوي خمسمائة فوجد بالأم عيبا بعد ما قبضهن جميعا فإنه يرد الأم بربع الثمن ولا يلتفت إلى نقصانها إنما ينظر إلى قيمتها يوم وقع البيع فإن لم يكن وجد بالأم عيبا ولكنه وجد بالثانية عيبا فإنه يردها بنصف الثمن لأن قيمتها يوم قبضها ألفا درهم ولا ينظر إلى ما كانت قيمتها قبل ذلك فإن لم يجد بالثانية عيبا ولكنه وجد بالأخيرة عيبا فإنه يردها بربع الثمن لأن قيمتها يوم قبضها ألف درهم ووجه هذا الباب في الرد بالعيب أنك تنظر إلى قيمة الأم يوم وقع عليها البيع ولا ينظر إلى زيادة كانت بعد ذلك ولا إلى نقصان وينظر إلى قيمة ما
كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 286 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني