Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 289

Contributors:

P.289
إلى قيمة الولد يوم قتله البائع فيقسم الثمن على ذلك فما أصاب الولد من الثمن بطل عن المشتري وأخذ الأم بما بقي وقال أبو يوسف ومحمد في هذا إن له الخيار في الأم لأن البائع قد استهلك بعض ما وقع عليه البيع لأنه يقول إذا قتل الولد صارت له حصة من الثمن فإذا صارت له حصة من الثمن فكأن البيع وقع عليهما وإذا قبضهما المشتري جميعا ثم وجد بالأم عيبا ردها بحصتها من الثمن ولا يكون له أن يرد الولد فإن لم يجد بالأم عيبا ولكنه وجد بالولد عيبا رده بحصته من الثمن
كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 289 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني