Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 283

Contributors:

P.283
العبد من جناية المشتري عليه في قطع يده أو رجله وهذا لا يشبه قطع الرجل من خلاف لأن هذا استهلاك للعبد فنقصانه أكثر من نقصان قطع الرجل من خلاف فينظر إلى ما نقص العبد من جناية المشتري عليه فإن كان نقصه أربعة أخماس ما بقي كان عليه أربعة أخماس نصف الثمن وقد فات الخمس الباقي وهو عشر جميع العبد من فعلهما جميعا فعلى المشتري بجنايته على ذلك نصف ذلك العشر فيكون عليه أربعة أعشار الثمن ونصف عشر الثمن ويبطل عنه خمسة أعشار الثمن ونصف عشر الثمن وعلى هذا جميع ما وصفت لك في هذا الوجه 23 وإذا اشترى الرجل من الرجل عبدا بألف درهم ولم ينقده الثمن حتى قطع المشتري يد العبد ثم قطع البائع رجل العبد من خلاف ثم مات العبد من غير ذلك ولم يحدث البائع للمشتري منعا فإن على المشتري ثلاثة أرباع الثمن لأن المشتري حين قطع اليد قبل البائع وجب عليه نصف الثمن بقطع اليد فكان بقطعه اليد قابضا لما بقي من العبد فلما قطع البائع رجله بعد ذلك كان قابضا حصة الرجل خاصة بذلك الربع من جميع العبد فبطل عن المشتري ربع الثمن بذلك وصار المشتري على قبضه الأول فيما بقي من العبد لأن البائع لم يحدث له منعا فيما بقي من العبد فإذا مات
كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 283 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني