Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 282

Contributors:

P.282
على القاطع الأول ثمنا الثمن وسدس ثمن الثمن ويكون على القاطع الثاني من الثمن ثمن الثمن وسدس ثمن الثمن ويرجع البائع أيضا على القاطع الأول بثمني القيمة وسدس ثمن القيمة ويرجع البائع على القاطع الثاني بثمن القيمة وسدس ثمن القيمة ويبطل من جناية البائع على العبد ثمن الثمن وثلث ثمن الثمن فإن اختار المشتري أخذ العبد كان على كل واحد من المشتريين ثلاثة أثمان الثمن وثلث ثمن الثمن ويبطل عنهما من الثمن ثمن الثمن وثلث ثمن الثمن بجناية البائع على العبد ويرجع القاطع الثاني على القاطع الأول بثمني جميع القيمة وسدس ثمن القيمة ويرجع القاطع الأول على القاطع الثاني بثمن جميع القيمة وسدس ثمن جميع القيمة فيكون ذلك على عاقلة كل واحد منهما ثلاث سنين 22 وإذا اشترى الرجل من الرجل عبدا بألف درهم ولم ينقده الثمن حتى قطع البائع يد العبد ثم قطع المشتري بعد ذلك اليد الأخرى أو قطع الرجل التي في جانب اليد المقطوعة فمات العبد من ذلك كله فإن المشتري يبطل عنه نصف الثمن بقطع البائع يد العبد ثم ينظر إلى ما نقص