ستة أشهر سدس الدية وإن كانت الأرزاق تخرج لهم في كل شهر أخذ منهم في كل رزق نصف سدس ثلث الدية وإن كان قوم لهم أرزاق في كل شهر ولهم أعطية في سنة فرضت عليهم الدية
في أعطياتهم ولا يعرض لأرزاقهم وإنما تفرض الدية في الأرزاق إذا لم يكن لهم أعطية ومن جنى من أهل البادية وأهل اليمن الذين لا ديوان لهم فرضت الدية على عواقلهم في أموالهم في ثلاث سنين على الأقرب فالأقرب منهم من يوم يقضي القاضي بالدية عليهم ولا ينظر القاضي إلى ما مضى من السنين بعد القتل قبل القضاء بالدية فيؤخذ الدية من أموالهم في كل سنة ثلث الدية عند رأس كل حول من يوم يقضي ويضم إليهم أقرب القبائل في النسب حتى يصيب الرجل في ماله من الدية في السنين الثلاثة ثلاثة دراهم أو أربعة دراهم ومن أقر بقتل خطأ جعلت الدية عليه في ماله في ثلاث سنين فإن لم يرتفعوا إلى القاضي حتى يمضي سنون ثم ارتفعوا إلى الحاكم قضي بها الحكم في ماله في ثلاث سنين مستقبلة من يوم يقضي لأن الرجل بما كانت عليه النفس ولم يصر مالا حتى قضي بها وكذلك العمد الذي لا قصاص فيه الوالد يقتل الولد أو العمد يخالطه الخطأ وإن اجتمعت القتلة فكانوا مائة كانت الدية على عواقلهم في ثلاث
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 596
مساهمون: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني
ص٥٩٦