تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 587

مساهمون:

ص٥٨٧
بقي مالا بطل المال في الدم والسرقة إذا درئ فيها الحد إلا أن يكون عبدا تاجرا أو مكاتبا فيؤخذ بالسرقة فيكون دينا في عنقه وهذا قول أبي حنيفة وإذا قتل المكاتب رجلا عمدا له وليان فعفا أحدهما سعى للآخر في نصف القيمة فان وقع رجل في بئر أحدثها المكاتب في الطريق قبل القتل فان عليه نصف قيمة أخرى لصاحب البئر وشارك أصحاب البئر مع أصحاب القتل العمد فيأخذ منه نصف ما أخذ في قول أبي يوسف ومحمد وإذا قتل ابن المكاتب رجلا خطأ ثم إن المكاتب قتل ابنه وهو عبد وقتل آخر خطأ فان عليه قيمته يسعى فيها يضرب فيها أولياء القتيل الآخر بالدية ويضرب فيها أولياء قتيل الابن بقيمة الابن وإذا جنى المكاتب جناية ثم اختلف المكاتب وولى الجناية في قيمة المكاتب وقد علم أن قيمته قد زادت أو نقصت فقال المكاتب كانت قيمتي ألفا يوم جنيت وقال الولي كانت قيمتك ألفين فالقول قول المكاتب وعلى ولي القتيل البينة وكذلك لو فقئت عين المكاتب فقال المكاتب جنيت الجناية بعد ما فقئت عيني وقال المولى كانت الجناية قبل أن تفقأ عينك فالقول قول المكاتب وعلى المولى البينة . آخر كتاب الديات والحمد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد النبي وآله وسلم
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 587 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني