مولاه دفعه فإنه يدفع نصفه إلى الآخر ويتبع المقضي له الأول بذلك النصف المدفوع إليه فيباع فيه ويدفع النصف الباقي إلى الآخر والأوسط الذي لم يقض له فيه بشيء ويضرب فيه الآخر بخمسة آلاف والأوسط بعشرة آلاف
وإذا قتل المكاتب رجلا خطأ وله وليان فقضى عليه القاضي لأحدهما بنصف القيمة ولم يقض للآخر بشيء ثم قتل آخر فجاء آخر فخاصم إلى القاضي وهو مكاتب بعد فإنه يقضي له بثلاثة أرباع القيمة من قبل أن النصف الباقي المقضي فيه للأول لا جناية فيه فيقضي له بنصف الدية فيه فيصير له بذلك نصف القيمة والنصف الباقي يقضي له بنصفه وإن عجز المكاتب وجاء الأوسط فإنه يدفع إليه ربع العبد أو يفديه مولاه بنصف الدية وإذا قتل المكاتب رجلا خطأ ثم أعور فقتل آخر خطأ ثم خاصما فان عليه قيمته صحيحا نصفها للأول ونصفها بينهما يضرب فيه الآخر بالدية والأول بالدية إلا ما كان أخذ وكذلك لو كان فقأ عينه إنسان أو نقصت القيمة من سعر أو عيب حتى يذهب بعض ثمنه من أجل ذلك العيب
وإذا قتل المكاتب رجلا خطأ وحفر بئرا فوقع فيها إنسان فمات أو أحدث شيئا في الطريق فقضي عليه بالقيمة للذي وقع في البئر ولولي القتيل وسعى فيما بينهم ثم عطب بذلك الذي أحدث في الطريق إنسان فمات فإنه يشاركهم في القيمة التي أخذوا لأنه أحدث ذلك في الطريق قبل أن يقضي عليه بالقيمة وكذلك لو كان وقع في البئر إنسان آخر فمات
ولو حفر بئرا أخرى في الطريق بعد ما قضي عليه بالقيمة فوقع فيها إنسان فمات قضي عليه القاضي بقيمة أخرى
ولو وقع في البئر الأولى فرس فعطبت أو بهيمة كان عليه قيمتها دينا في
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 585
مساهمون: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني
ص٥٨٥