Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 530

Contributors:

P.530

باب جناية العبد

ولو جنى العبد جناية خطأ فان مولاه بالخيار إن شاء دفعه بها وإن شاء فداه بالأرش وأمسك عبده ولا يقضي عليه في ذلك بشيء حتى يبرأ المجني عليه والخطأ في ذلك والعمد سواء ما لم يبلغ النفس فإذا بلغ النفس فان فيه القصاص والصغير من الجراحات والكبير والجرح للواحد والاثنين في ذلك كله سواء يدفعه مولاه بأرش ذلك كله وجناية العبد في الحر المسلم والمرأة والعبد والمكاتب والمدبر وأم الولد والذمي والصغير والكبير في ذلك سواء يدفعه مولاه بذلك أو يفديه بأرش ذلك وجنايته فيما سوى ذلك من الحيوان والعروض والأموال دين في عنقه يسعى فيه أو يباع فيه بالغا ما بلغ ولا يعقل العاقلة شيئا من جناية العبد والمدبر وأم الولد ولا جناية عبد قد عتق بعضه وهو يسعى في بعض قيمته في قول أبي حنيفة وكذلك إن وطئ امرأة بشبهة مستكرها لها فذلك دين في عنقه يباع فيه ولا تعقل العاقلة شيئا من جراحات العبد في نفسه ما لم يبلغ النفس وإن كان خطأ وكذلك المدبر وأم الولد والمكاتب لا تعقل العاقلة مما جنى عليهم شيئا وإن كان الجاني حرا ما لم يبلغ النفس فإذا بلغت النفس عقلته العاقلة في ثلاث سنين في كل سنة ثلث قيمته فان قلت القيمة في ذلك أو كثرت فهو سواء غير أنه لا يبلغ بها دية الحر بلغنا ذلك عن عبد الله بن مسعود وإبراهيم النخعي أنهما قالا لا يبلغ بقيمة العبد دية الحر وقال أبو حنيفة ينقص منه عشرة دراهم