Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 528

Contributors:

P.528
وكذلك النار يوقدها الرجل في داره أو في تنوره فلا ضمان عليه فيما احترق ولو احتفر نهرا في أرض له أو بئرا في دار له فنزت من ذلك إلى أرض لغيره أو حائط لغيره حتى فسد لم يكن عليه في ذلك ضمان ولا يؤمر أن يحول ذلك عن موضعه إلا أن يشاء لأنه في ملكه ولو صب الماء في ملكه صبا فخرج أثر صب ذلك إلى غير ملكه فأفسد كان هذا والأول في القياس سواء غير أن هذا قبيح ألا ترى أنه لو صب ماء في ميزاب له فأفسد متاعا تحته ضمن لأنها من جنايته .

باب ما يحدث الرجل في السوق أو في المسجد

وإذا احتفر أهل المسجد في مسجدهم بئرا لماء المطر أو وضعوا فيه حبا يصب فيه الماء أو طرحوا فيه حصى أو ركبوا فيه بابا أو علقوا عليه قناديل أو طرحوا فيه بواري أو ظللوه فلا ضمان عليهم فيمن عطب بذلك وكذلك من فعل به من غيرهم إذا أذنوا له في ذلك وإن لم يأذنوا له فهو ضامن في قول أبي حنيفة وفيها قول آخر قول أبي يوسف ومحمد إنه إذا
كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 528 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني