Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 526

Contributors:

P.526
في جوانبها وستون ذراعا من جوانبها وخمسمائة ذراع من جوانبها وليس لأحد أن يدخل عليه في شيء وقال أبو يوسف ومحمد البئر له وله حريمها وإن كان بغير إذن السلطان وإذا احتفر بئرا في ملكه فلا ضمان عليه فيمن عطب فيها وكذلك إذا احتفر سكانه بإذنه ولم يعلم ذلك إلا بقوله فلا ضمان ذلك وإن كان ذلك لا يعلم إلا بقولهم إذا صدقهم رب الدار وقد كان ينبغي في القياس أن يضمنوا إلا أن تقوم لهم في ذلك بينة ولكني أدع القياس وأصدق رب الدار إذا قال أنا أمرتهم ألا ترى أني لا أضمنهم ما أفسدوا من الدار بالحفر ولا أضمنهم من سقط فيها بعد إقرار رب الدار أنه أمرهم فكذلك لا أضمنهم ما وقع فيها .

باب النهر

وإذا احتفر الرجل نهرا في أرضه فلا ضمان عليه فيمن عطب به وكذلك إن جعل على النهر جسرا أو قنطرة في أرضه فعطب بذلك إنسان فلا ضمان عليه