Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 495

Contributors:

P.495
فعلى عاقلته وعليه الكفارة وكذلك إن وطئت بيد أو رجل فلا شيء على الصبي وإن كدمت فالضمان على عاقلة الرجل ولا ضمان على الصبي فيه وإن نفحت برجلها وهي تسير أو ضربت بذنبها وهي تسير فلا ضمان عليه في ذلك على الرجل ولا على الصبي وإذا حمل الرجل معه صبيا مثله يصرف الدابة ويسير عليها فما أصابت الدابة فهو على عاقلتهما جميعا ولا يرجع عاقلة الصبي على عاقلة الرجل بشيء من أنه لم يأمره بالجناية وإذا حمل الرجل الصبي والرجل عبد فوقع الصبي عن الدابة فمات فديته في عنق العبد الذي حمله يدفعه مولاه بها أو يفديه وإن كان العبد معه على الدابة فسارا جميعا على الدابة فأوطئا إنسانا فمات فعلى عاقلة الصبي نصف الدية في عنق العبد والنصف الآخر يدفعه مولاه وإذا حمل الرجل الحر الكبير العبد الصغير على الدابة ومثله يصرفها ويستمسك عليها ثم أمره أن يسير عليها فأوطأ إنسانا فان ذلك في عنق العبد يدفعه مولاه أو يفديه ويرجع مولى العبد على الحر الذي حمله بقيمته لأن العبد مال فلما حمله الحر صار ضامنا له ولما يحدث فيه حتى يخلصه ألا ترى أن من اغتصب عبدا صغيرا فجنى جناية عنده ثم ظفر به المولى قيل له ادفعه أو افده فيكون على الغاصب الأقل من قيمته ومن الجناية وليس يكون هكذا في الحر وإذا حمل الرجل الحر العبد والعبد صغير على دابة ومثله لا يصرف الدابة ولا يسير عليها فأوطأت إنسانا فلا شيء عليه ولا على الذي حمله وإن كانت الدابة واقفة وحيث أوقفها الحر لم تسر حتى ضربت رجلا بيدها أو رجلها أو ذنبها