Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 455

Contributors:

P.455
من الماء ولو منع به من ذلك ما يعرف أنه لا يخرج ولا ينفلت من الماء كان فيه الأرش أيضا ولا قصاص فيه وهذا قول أبي حنيفة وفي قول أبي يوسف ومحمد عليه القصاص إذا جاء من ذلك ما لا يعاش من مثله ولو أن رجلا خنق رجلا حتى مات أو طرحه في بئر فمات أو ألقاه من ظهر جبل أو من سطح فمات لم يكن عليه قصاص وكان على عاقلته الدية فإن كان خناقا قد خنق غير واحد معروفا بذلك فعليه القتل