Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 452

Contributors:

P.452
ولو قطع يده ثم عفا عنه كانت عليه دية اليد لأنه أخذها بغير حق وهذا قول أبي حنيفة وفيها قول آخر قول أبي يوسف ومحمد إنه لا ضمان عليه من قبل أنه كانت له النفس ألا ترى أنه لو مات منها كان أخذ حقه وإذا قطع الرجل يد الرجل اليمنى عمدا من مفصل وقطع يد آخر اليسرى من مفصل فعليه القصاص لهما جميعا