پرش به محتوای اصلی

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحه 452

پدیدآورندگان:

ص۴۵۲
ولو قطع يده ثم عفا عنه كانت عليه دية اليد لأنه أخذها بغير حق وهذا قول أبي حنيفة وفيها قول آخر قول أبي يوسف ومحمد إنه لا ضمان عليه من قبل أنه كانت له النفس ألا ترى أنه لو مات منها كان أخذ حقه وإذا قطع الرجل يد الرجل اليمنى عمدا من مفصل وقطع يد آخر اليسرى من مفصل فعليه القصاص لهما جميعا
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحه 452 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني