وفي كل عظم كسر عمدا أو ساعد أو ساق أو ضلع أو عظم أو ترقوة أو غير ذلك ففيه حكم عدل في مال الفاعل إذا كان متعمدا لذلك وكذلك كل من قطع عظما متعمدا فلا قصاص عليه
كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 447
Contributors: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني
P.447
Contributors: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني