Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 433

Contributors:

P.433
أصيب في خباء أو فسطاط فعلى صاحب الفسطاط والخباء وإن كان في غير خباء ولا فسطاط فهو على أقرب أهل الأخبية إليه وعلى من في الخباء جميعا وإذا وجد الرجل قتيلا في قبيلة فإنه لا يقبل في القسامة النساء ولا الصبيان ولا عبد ولا مكاتب ولا مدبر ولا عبد قد عتق بعضه وهو يسعى في بعض قيمته في قول أبي حنيفة ويقبل فيه الأعمى والمحدود في قذف والفاسق والتخيير فيمن يحلف إلى الأولياء يختارون من القبيلة من شاؤوا وليس ذلك إلى الإمام وإذا وجد الرجل قتيلا في دار امرأة في مصر ليس فيه من عشيرتها أحد فان الأيمان تكرر على المرأة حتى تكمل خمسين يمينا ثم يفرض الدية على أقرب القبائل منها وهذا قول محمد وهو قول أبي يوسف الأول ثم رجع أبو يوسف فقال يضم إليها أقرب القبائل منها فيقسمون ويعقلون وكذلك القرية إذا كانت لرجل من أهل الذمة فإنه يحلف ويكون عليه الأيمان وعليه الدية ولو كان الذمي نازلا في قبيلة من القبائل ثم وجد فيها قتيل لم يدخل الذمي في القسامة ولا في الغرم وكذلك السكان النزال فيها من غيرهم وإذا كانت مدينة ليس فيها قبائل معروفة وجد في بعضها قتيل فعلى أهل المحلة الذين وجد القتيل بين أظهرهم القسامة والدية وإذا أبي الذين وجد القتيل فيهم أن يقسموا حبسوا حتى يقسموا خمسين يمينا ما قتلنا ولا علمنا قاتلا ثم يغرمون الدية وإذا وجد القتيل في دار عبد مأذون في التجارة عليه دين أو لا دين عليه فان القسامة والدية على عاقلة المولى وإذا وجد قتيل في دار مكاتب فان عليه