Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 435

Contributors:

P.435
وبلغنا من أصحاب عبد الله بن مسعود أنهم قالوا لا قود إلا بسلاح وكل رجل قتل قتيلا بسيف أو رمح أو رماه بسهم أو نشابة أو عمود حديد أو سكين أو ما أشبه ذلك من السلاح فان عليه فيه القصاص إلا أن يعفو أولياء القتيل أو يصالحوا على ما شاؤوا وتراضوا عليه وكل ما اصطلحوا عليه من شيء فهو جائز وإن جاوزوا بذلك الدية وإذا اجتمع رهط على قتل رجل عمدا بسلاح فعليهم فيه القصاص بلغنا عن عمر رضي الله عنه أنه قضي بذلك
كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 435 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني