تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
وإذا شهد رجل على رجل بالقتل عمدا فإنه لا تجوز شهادة رجل وأحد فان شهد عليه اثنان بالعمد حبس حتى يسئل عنهما فان زكيا قضي عليه بالقود ولو شهد عليه رجل واحد عدل قد عرفه القاضي فان القاضي يحبسه أياما فان جاء شاهد آخر وإلا خلى سبيله والعمد في ذلك والخطأ سواء وكذلك شبه العمد وإذا ادعى ولي القتيل بينة حاضرة بالمصر والقتل خطأ أخذ له من المدعي عليه كفيلا إلى ثلاثة أيام فان أحضر وإلا أبرأ الكفيل وإن أقر أن بينته غيب لم يؤخذ له كفيل فان شهد شاهدان على القتل عمدا لم يؤخذ كفيل في القتل بعد الشهود ولكنه يحبس فان زكى الشاهدان بالقتل عمدا قتل وإن كان خطأ شبه العمد قضي على عاقلته بالدية ويحبس القاتل بتعزير وعقوبة حتى يحدث توبة ويحدث خيرا وكذلك الجراحات فيما دون النفس بمنزلة جميع ما ذكرنا .
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 425 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني