تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
على فعل وإن قال رأيت ذلك قبل أن يذهب بصري فلا يجوز في قول أبي حنيفة ومحمد وقال لا يجوز شهادة المحدود في قذف ولا شهادة النساء وحدهن فإن كان معهن رجل وهما امرأتان مسلمتان فشهادتهما جائزة في قتل الخطأ وكل جراحة خطأ وكل شيء من ذلك يجب فيه الأرش بغير صلح مما لا يستطاع فيه القصاص وما كان من ذلك فيه قصاص فشهادتهن فيه باطل لا يجوز ولا يجوز شهادة النساء في القصاص وإن كان معهن رجل ولا يجوز فيه شهادة على شهادة ولا كتاب قاضي إلى قاض والنفس وما دون النفس في ذلك سواء والشهادة على الشهادة وكتاب القاضي جائز في كل ما كان فيه الأرش في النفس وما دون النفس في الخطأ والعمد الذي لا يستطاع فيه القصاص بلغنا عن شريح وإبراهيم أنهما قالا لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القصاص ولا شهادة على شهادة