كان عليهم القسامة والدية بلغنا عن عمر رضي الله عنه أنه قضي بذلك في قريتين فان نكلوا عن اليمين حبسوا حتى يحلفوا
وإذا وجد قتيل في قرية أصلها لقوم شتى فيهم المسلم والكافر فان القسامة على أهل القرية على المسلم والكافر يكرر عليهم الأيمان حتى تكمل خمسين يمينا فإن لم يكن فيها خمسون رجلا تكرر عليهم الأيمان ثم يغرم عليهم الدية فما أصاب المسلمين من ذلك فعلى عواقلهم وما أصاب أهل الذمة فان كانت لهم معاقل فعليهم وإلا ففي أموالهم
وإذا وجد الرجل قتيلا في قبيلة من الكوفة وفيها سكان وفيها من قد اشترى من دورهم فإنما القسامة والدية على أهل الخطة وليس على السكان ولا على
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 428
مساهمون: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني
ص٤٢٨