Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 414

Contributors:

P.414
ودية أهل الذمة من أهل الكتاب وغيرهم مثل دية الحر المسلم ودية نسائهم كدية المرأة الحرة المسلمة وكذلك جراحاتهم فيما دون النفس يعقلها العاقلة إذا أصابها مسلم خطأ كما يعقل جراحة الحر المسلم وإذا أصاب أهل الذمة بعضهم بعضا بخطأ ففي ذلك الأرش عليهم كما يكون على الحر المسلم إذا أصاب المسلم فان كانت لهم معاقل يتعاقلون ففي معاقلهم فإن لم يكن لهم عواقل ففي مال الجاني وجراحة الصبي إذا أصاب صبيا أو كبيرا خطأ أو تعمد ذلك بسلاح أو غيره فهو على العاقلة وكذلك المعتوه المجنون الذي يفيق وكذلك المجنون إذا أصاب في حال جنونه عمدا أو خطأ فذلك كله سواء تعقله العاقلة إذا بلغ خمسمائة درهم فصاعدا فإن كان أقل من خمسمائة فهو في مال الصبي دين عليه وكذلك المجنون والمعتوه