Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 417

Contributors:

P.417
وإذا أصاب الرجل ابنه خطأ أو عمدا فلا قصاص عليه فإن كان عمدا ففي ماله الدية في ثلاث سنين وإن كان خطأ فعلى العاقلة وعلى القاتل الكفارة في الخطأ وكذلك ما أصاب منه دون النفس فان عليه فيه الأرش بلغنا عن عمر رضي الله عنه أنه قضي في رجل قتل ابنه عمدا بالدية في ماله وإذا اشترك في قتل الرجل رجلان أحدهما بعضا والآخر بحديدة فليس فيها قصاص وفيه الأرش على صاحب العصا نصف الدية على عاقلته وعلى صاحب السيف نصف الدية في ماله وكذلك بلغنا عن إبراهيم وكل دية خطأ وجبت بغير صلح ففي ثلاث سنين ولو كان القتل بعضا أو بحجر أو يد أو سوط أو شبه ذلك مما ليس بسلاح فقامت به بينة كان ذلك على