Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 412

Contributors:

P.412
الأصابع كلها ثم قطعت الكف بعد ذلك كان فيها حكم عدل وفي ثدي الرجل حكم عدل وفي الأذن إذا يبست أو انخسفت حكم عدل بلغنا عن إبراهيم النخعي أنه قال لا يعقل العاقلة إلا خمسمائة درهم فصاعدا فكل شيء من الخطأ يبلغ خمسمائة درهم نصف عشر دية الرجل ونصف عشر دية المرأة مائتين وخمسين فهذا على العاقلة وكذلك كل ما زاد عليه إلى ثلث الدية فإنه يؤخذ في سنة فما زاد على الثلث فان ذلك الفضل يؤخذ في سنة أخرى إلى ما بينه وبين الثلثين فما زاد على الثلثين فان الفضل يؤخذ في سنة أخرى إلى ما بينه وبين الدية وبلغنا عن عمر رضي الله عنه أنه أول من فرض العطاء وجعل الدية في ثلاث سنين الثلث في سنة والنصف في سنتين والثلثين في سنتين
كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 412 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني