Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 361

Contributors:

P.361
قلت أرأيت رجلا قطع يد مكاتب خطأ أو فقأ عينه ما القول في ذلك قال على القاطع ما نقص من قيمته قلت ولم وقد قطعت يده قال لأن المكاتب ليس بمنزلة العبد ولا يقدر على دفعه فلا يضمن القاطع إلا ما نقصه وهو في ذلك بمنزلة المدبر وأم الولد ألا ترى لو أن رجلا قطع يد مدبر أو فقأ عينه كان عليه ما نقصه فكذلك المكاتب قلت أرأيت رجلا جنى على مكاتب جناية قطع يده أو فقأ عينه ثم إن المكاتب جنى على ذلك الرجل جناية ثم إن المكاتب عجز قبل أن يقضي عليه ما القول في ذلك قال يضمن الرجل أرش ما جنى على المكاتب للمولى ويخير المولى فان شاء دفع العبد بما كان جنى على الحر وإن شاء فداه قلت ولم جعلت على الحر أرش الجناية ة وقد جنى العبد عليه قال لأن ذلك قد كان وجب عليه قبل أن يجني المكاتب عليه قلت أرأيت إن كان جنى المكاتب على الحر ثم جنى الحر عليه ثم عجز قبل أن يقضي عليه ما القول في ذلك قال يخير المولى فان شاء دفعه وإن شاء فداه فان دفعه بطلت جناية الحر عليه وإن فداه رجع المولى على الحر فأخذ منه أرش الجناية قلت ولم قال لأن المكاتب كان بدأ بالجناية فلما دفع إلى الحر صار ما كان جنى الحر عليه كأنما جنى على عبده وإذا فداه صار الأرش للمولى على الجاني قلت أرأيت رجلا كاتب نصف عبده ثم إن رجلا جنى على المكاتب جناية ما القول في ذلك قال يضمن أرش الجناية فيكون نصف المال للمكاتب ونصفه للمولى قلت أرأيت إن قطع رجل يد المكاتب ما القول في ذلك قال يضمن