Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 360

Contributors:

P.360
على قاتله لأن الحق إنما ورثه المولى من المكاتب والمكاتب لم يكن له قصاص فلذلك لا يكون لوراثه قصاص قلت أرأيت مكاتبا قتل عمدا وله ورثة أحرار أوليس له وارث غير المولى ولم يبق له وفاء وفي قيمته وفاء بالمكاتبة قال لا يجوز في هذا قصاص وعلى العاقلة القيمة يستوفي منها بقية مكاتبته وما بقي فهو ميراث لورثته قلت أرأيت رجلا قتل مكاتبا خطأ أيكون ذلك على عاقلته قال نعم قلت أرأيت إن قطع يده أو فقأ عينه أو جرحه جرحا ما على الجاني قال يضمن الجاني نصف قيمته إذا قطع يده أو فقأ عينه وكذلك جميع ما جنى عليه في جوارحه قلت أرأيت إن كان ذلك خطأ أيكون ذلك على عاقلة الجاني قال لا ولكن يكون عليه في ماله قلت ولم قال لأن المكاتب بمنزلة العبد ولأن العاقلة لا يضمن من العبد والمكاتب مأدون النفس قلت أرأيت عبدا قطع يد مكاتب أو جرحه جرحا ما القول في ذلك قال يكون أرش جنايته في عنق العبد فان شاء مولاه فداه وإن شاء دفعه قلت أرأيت إن اختار المولى دفع العبد وقضي القاضي بذلك عليه ثم إن المكاتب عجز فرد في الرق قبل أن يقتص من العبد ما القول في ذلك قال العبد لمولى المكاتب