Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 359

Contributors:

P.359
يترك وفاء وفي قيمته وفاء بالمكاتبة قال لا يكون في هذا قصاص وعلى القاتل القيمة يؤديها فيستوفي منها المولى بقية مكاتبته وما بقي فهو ميراث لورثته إذا كان له ورثة سوى المولى فإن لم يكن له وارث غير المولى ففيه القصاص قلت أرأيت رجلا قتل مكاتبا عمدا وقد ترك المكاتب وفاء وولدا أحرار ما القول في ذلك قال يضمن القاتل قيمته في ماله ولا قصاص عليه قلت ولم وقد قتله عمدا قال لأني لا أدري لمن أجعل القصاص ألا ترى أن المولى يأخذ من تركته مكاتبته وما بقي فهو ميراث لورثته وإنما لحق العتق بعد الموت فلا أجعل فيه القصاص للمولى ولا لورثته قلت أرأيت إن اجتمعوا جميعا على قتله الورثة والمولى هل يقتل ذلك قال لا ولكن عليه قيمته في ماله قلت أرأيت إن لم يدع المكاتب شيئا ما القول في ذلك قال القصاص في هذا الوجه للمولى قلت ولم قال لأنه قد قتل عمدا قلت أرأيت إن كان قد ترك وفاء ولا وارث له غير المولى ما القول في ذلك قال القصاص في هذا الوجه للمولى قلت ولم قال لأنه قد قتل عمدا قلت ولم وقد زعمت أنه إذا كان له ولد أحرار فليس على قاتله قصاص قال لأن المولى هو وارثه في هذا الوجه عبدا كان أو حرا وهو ولي الدم وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد لا قود فيه ولا قصاص