تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
قلت أرأيت إن قتل الولد الأم هل يلزمه شيء قال لا قلت ولم قال لأنه منها قلت وكذلك لو قتلت هي ولدها قال نعم لا يكون من جناية واحدة منهما على صاحبه شيء لأنه كان جنى على نفسه قلت أرأيت إن جنى الولد على الأب هل تلزمه تلك الجناية قال نعم يلزمه الأقل من قيمته ومن الجناية وإن أديا فعتقا كان ذلك دينا عليه قلت أرأيت إن قتل الولد الأب أيلزمه من ذلك شيء قال نعم يلزمه الأقل من قيمته ومن قيمة أبيه يسعى فيها قلت فهل يلزمه من المكاتبة شيء قال لا قلت ولم قال لأن أمه حية تسعى في المكاتبة قلت وكذلك إن كان الولد قتل الأم وبقي الأب لم يلزمه شيء من المكاتبة ما دام الأب حيا قال لا أما هذا فيلزمه لأنه بمنزلة أمه قلت أرأيت إن قتل أباه خطأ ثم أدت الأم جميع المكاتبة فعتقت هل يعتق معها ولدها قال نعم هما حران جميعا قلت فلمن تكون السعاية التي سعى فيها الولد من قيمة الأب قال تأخذ الأم حصته مما ادعت عنه فتأخذ ذلك من الولد وما بقي من ذلك كان لورثة الأب ولا يرث القاتل إلا أن يكون صغيرا لأن قيمته على الابن كأنه مال تركه فتأخذ الأم من ذلك نصيبها الذي أدت عنهما وما بقي فهو على ما وصفت لك قلت فلمن يكون ما بقي من ذلك قال لورثة المكاتب إن كان له ورثة أحرار وإلا فهو للمولى قلت