تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
نعم قلت وكذلك المكاتبة إذا ولدت ولدا في مكاتبتها أو اشترته قال نعم قلت ولم قال لأن ولدها منها بمنزلة كسبها قلت وكذلك لو أن مكاتبة ولدت ولدا في كتابتها وولد لولدها ولد فالولد هاهنا من كسبها قال نعم قلت فان جنى على ولدها وولد ولدها فهو لها قال نعم قلت أرأيت كسب ولدها وولد ولدها لمن يكون قال لها قلت وكذلك كسب ولد المكاتب إذا ولد له في مكاتبته أو اشتراه قال نعم قلت أرأيت إن جنى على ولد المكاتب جناية فلم يخاصم في الجناية حتى أدت وعتقت لمن يكون أرش تلك الجناية قال للأم قلت ولم لا يكون للولد قال لأن ذلك بمنزلة كسبه وقد كان وجب للأم قبل أن تعتق ألا ترى أنه لو كان في يديه مال قد اكتسبه قبل أداء المكاتبة فإنه للأم وللأب دونه وكذلك الجناية عليه قلت أرأيت ولد المكاتبة إذا قتل رجلا خطأ أو جنى جناية ما القول في ذلك قال يقضي عليه بالأقل من الجناية ومن قيمة رقبته ويسعى في الأقل من ذلك قلت فهل يلحق الأم من جناية الولد شيء قال لا قلت وإن مات الولد قبل أن يقضي عليه أو بعد ما قضي عليه قال وإن قلت أرأيت إن عجزت الأم قبل أن يقضي على الولد بشيء من الجناية ما القول في ذلك قال المولى بالخيار إن شاء دفع الولد وإن شاء فداه بالجناية قلت أرأيت إن كان قضي عليه بالجناية ثم عجزت الأم فردت في الرق ما القول في ذلك قال ذلك دين في عنقه يباع فيه أو يؤدي عنه مولاه قلت أرأيت إن لم يكن في قيمته وفاء هل يكون في عنق الأم من