Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 287

Contributors:

P.287
ما أخذ المجني عليه الأول والثالث بينهما وبين هذا الآخر يضرب فيها الآخر بنصف الجناية ويضرب فيه الأول بنصف الجناية ويضرب فيه الأول ويضرب في الثالث بنصف الجناية قلت ولم قال لأن صنف جناية كل واحد منهما في نصف قيمة العبد قلت أرأيت مدبرا بين رجلين جنى علي أحدهما جناية فكانت أكثر من قيمته فغرم المولى الآخر نصف قيمته بأمر القاضي ثم جنى على مولاه الآخر جناية تبلغ قيمته فغرم مولاه الآخر نصف القيمة بأمر القاضي ثم إن المدبر جنى جناية على رجل تبلغ قيمته ما القول في ذلك قال يشرك المجني عليه السيد فيما أخذ كل واحد منهما من صاحبه من نصف القيمة فيضرب مع كل واحد منهما في نصف القيمة التي أخذ من شريكه بنصف الجناية ويضرب كل واحد منهما معه في ذلك بنصف جنايته قلت ولم قال لأن كل واحد من السيدين قد غرم نصف قيمة العبد لصاحبه فلا يكون عليه شيء سوى ذلك وحق صاحب الجناية عليهما لو لم يكن جنى العبد عليهما كان على كل واحد منهما نصف القيمة فقد غرما ذلك فلا يغرمان أكثر منه وصاحب الجناية يكون حقه في ذلك ألا ترى أن المدبر لو جنى جناية فغرما قيمته ثم جنى جناية أخرى