Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 276

Contributors:

P.276
تكون قيمة الدابة في عنق المدبر يسعى فيها قلت وكذلك إن ماتت في يديه قال نعم قلت فهل على المولى من ذلك شيء قال لا قلت لم قال لأن ذلك دين في عنق العبد ولأن هذا ليس بجناية العبد ولا يشبه هذا الجناية في الناس قلت لم ومن أين اختلفا قال الجناية يدفع بها العبد إذا جنى وأما ما كان من غير الجناية فان ذلك دين عليه في عنقه يباع فيه أو يؤدي عنه مولاه ولو اغتصب متاعا فأهلكه كان ذلك دينا في عنقه فكذلك المدبر تكون الجناية دينا على المولى لأنه لا يقدر على دفعه ويكون ما سوى تلك الجناية دينا في عنقه قلت وكذلك لو أن مدبرا اغتصب رجلا متاعا أو عرضا غير ذلك أو هدم دارا لرجل أو حرق له ثوبا أو فعل نحو هذا كان ذلك دينا في عنقه قال نعم قلت أرأيت إن كان الذي اغتصب من ذلك أكثر من قيمة رقبته ما القول في ذلك قال يلزمه جميع قيمة ما أصاب بالغا ما بلغ وإن كان ذلك أكثر من قيمته أضعافا قلت أرأيت إن اغتصب دابة لرجل أو خرق ثوبا لآخر كيف يكون