Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 265

Contributors:

P.265
آلاف أو أكثر ففيه خمسة آلاف إلا عشرة ما يقطع فيه السارق وينقص ذلك من دية الرجل والمرأة ويقضي بهما جميعا وبطل من كل قيمته عشرة دراهم في النفس وقال يعقوب لو قطعت يد العبد فصالح على عشرة آلاف درهم فاني أرد من الصلح أحد عشر درهما وقال في الأمة إذا قطعت يدها خطأ فصالح المولى على خمسة آلاف جاز من ذلك خمسة آلاف إلا أحد عشر درهما وقال محمد في العبد أعطي مولاه بالجناية في يد العبد خمسة آلاف إلا خمسة دراهم وأعطيه في الألفين وخمسمائة إلا خمسة دراهم لا أجعل دية العبد أكثر من دية الحر يد الحر والأمة كذلك إلا أني أنقص درهما في الألف من دية العبد وأنقص درهما في الألف من أرش دية الأمة قلت أرأيت إن اختلفا المولى وصاحب الجناية في العبد فقال المولى كانت قيمته مائة درهم وقال صاحب الجناية كانت قيمته ألفا قال القول قول المولى والبينة على صاحب الجناية قلت ولم قال لأن الجناية على السيد وصاحب الجناية هو المدعي فالقول قول المولى قلت وكذلك إن كان المدبر جنى وقد كان أقر صاحب الجناية أنه جنى عليه منذ سنة وادعى أن قيمته يوم جنى كانت ألفين وقيمته اليوم ألف قال نعم ولا يصدق صاحب الجناية والقول قول المولى إذا كان الأمر على ما ذكرت