Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 264

Contributors:

P.264
ذلك أو جراحة قال نعم قلت وإنما يضمن السيد الأقل من الجناية والقيمة قال نعم قلت أرأيت مدبرا جنى جناية فقتل رجلا خطأ وقيمته ألف ثم زادت قيمته حتى صارت ألفين ثم جاء ولي المجني عليه فخاصم ما القول في ذلك قال يضمن السيد قيمته يوم جنى قلت وكذلك إن كانت قيمته نقصت بعد الجناية قال نعم قلت ولا يلتفت إلى الزيادة في قيمته والنقصان ويقضي بالقيمة يوم جنى وينظر فان كانت القيمة يوم جنى أقل من الجناية قضيت بها وإن كانت الجناية أقل قضيت بالجناية قال نعم قلت أرأيت المدبر إذا جنى جناية خطأ ثم مات المدبر قال الجناية على السيد كما ذكرت لك ولا ألتفت إلى موت المدبر ولا حياته قلت ولم ذلك قال لأن ذلك ليس في عنقه وإنما هو دين على المولى قلت أرأيت إن اختلف المولى وصاحب الجناية في العبد فقال المولى كانت قيمته مائة درهم وقال صاحب الجناية كانت قيمته ألفا قال القول قوله إلا أن يدعى المولى الأقل من قيمته يوم يظهر أمرهما في الجناية وقال أبو حنيفة ويعقوب ومحمد إذا قتل العبد خطأ وقيمته عشرة