Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 263

Contributors:

P.263
قلت أرأيت المدبر إذا جني جناية فقتل رجلا خطأ مال القول في ذلك قال يكون على المولى قيمة العبد إلا أن تكون قيمته أكثر من عشرة آلاف فإن كان أكثر من عشرة آلاف ضمن المولى عشرة آلاف إلا عشرة دراهم قلت لم لا يضمن جميع قيمته قال لأن المولى يضمن الأقل من الجناية والقيمة يعني إن كانت القيمة يوم جنى أقل من الجناية قضي بالقيمة وإن كانت الجناية أقل من القيمة قضى بالجناية قلت فلم ضمنته عشرة آلاف إلا عشرة دراهم قال لأن المدبر لو قتل لم يضمن قاتله إلا ذلك إذا كانت قيمته أكثر من عشرة آلاف درهم فكذلك إذا قتل هو لم يضمن مولاه أكثر من ذلك قلت وإنما يضمن المولى ما كان يضمن قاتله قال نعم قلت أرأيت هذا الذي ضمنت المولى في ماله أم على عاقلته قال بل في ماله قلت لم قال لأنه عبد فلا تضمن العاقلة جناية العبد قلت فلم لا يكون جناية المدبر في عنقه قال لأن العبد لا يلزمه جنايته في عنقه إذا دبره مولاه بعد الجناية أو أعتقه وهو لا يعلم بالجناية فكذلك إذا جنى وهو مدبر لأن المولى حال بينه وبين الدفع قلت وكذلك المدبر لو جنى جناية خطأ دون النفس فقطع يدا أو نحو
كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 263 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني