Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 236

Contributors:

P.236
وأعتقه ثم رجع الحربي إلى دار الإسلام فسبي فاشتراه العبد فأعتقه فان ولاء المعتق الأول للمعتق الآخر وولاء الآخر للأول من قبل أنه ليس له هاهنا عشيرة يرجع ولاء مولاه إليهم حتى لحق بالدار فصار ولاء مولاه له فلما عتق كان له على حاله وإذا أسر أهل الحرب عبدا مسلما فدخلوا به دار الحرب فاشتراه رجل منهم فاعتقه فان أبا حنيفة قال عتقه جائز وهو حر فان خرج العبد إلى دار الإسلام فهو مولى لذلك الحربي وإن أسر الحربي فاشتراه العبد فأعتقه فهو جائز والولاء لصاحبه والأول مولى للآخر على حاله والآخر مولى للأول وأيهما مات ولا وارث له ورثه صاحبه وقال أبو حنيفة إذا أبق إليهم العبد فأحرزوه فباعوه واشتراه رجل فأعتقه فان عتقه باطل ولا يكون الآبق كالأسير وقال أبو يوسف ومحمد هما عندنا سواء وإذا دخل الحربي إلينا بأمان فاشترى عبدا مسلما فأدخله دار الحرب فان أبا حنيفة قال هو حر ولا يكون ولاؤه للذي أدخله وقال أبو يوسف ومحمد لا يكون حرا فان أعتقه الذي ادخله فهو حر وولاؤه له وإن باعه من رجل من أهل الإسلام فهو عبده وقال أبو حنيفة لا يحوز بيعه من قبل أن العبد قد حل له قتل مولاه وأخذ ماله صار حرا لذلك ولو أصابه